المحقق النراقي

38

الحاشية على الروضة البهية

قوله : والمراد من نجاسته المستندة إلى موته . المستندة صفة لموصوف محذوف ، هو خبر لقوله : « والمراد » . أي المراد من نجاسة البعير الموجبة لنزح الجميع المفهومة من قوله : « ويطهر بنزح جميعه للبعير » نجاسته المستندة إلى موت البعير لا مطلق نجاسته ، ولو بسبب عارض ، فإنّ حكمه حينئذ حكم هذه النجاسة . قوله : والأولى اعتبار إطلاق إلى آخره . يعني : أنّ الأولى اعتبار إطلاق اسم الثور في العرف في الحكم بوجوب نزح الجميع مع كونه ذكرا ، فلا يكتفى فيه بمجرّد ما قيل من المعنى اللغوي من الحكم بوجوب نزح الجميع لذكر البقر مطلقا صغيرا كان أو كبيرا ، ولا بمجرّد الإطلاق العرفي حتّى يحكم به للبقر الكبير مطلقا ذكرا كان أم أنثى ، فيحكم بوجوب نزح الجميع للذكر من البقر الكبير . وإنّما قلنا : إنّ المعنى العرفي هو الكبير من البقر مطلقا لتصريحهم بأنّه لا يطلق على الصغير ، واستشهدوا له بقول بعضهم أنّه مأخوذ من إثارة الأرض ، ولقول الشارح : « مع ذلك » ؛ فإنّه لولا إطلاقه على الأنثى عرفا لما كان معنى لقوله : « مع ذلك » كما لا يخفى . ثمّ لا يخفى أنّه يرد على الشارح أوّلا : أنّه إذا وجد للّفظ حقيقتان : لغويّة وعرفية ، فاختلفوا فيه إذا وجد في كلام الشارع مطلقا ، فمنهم من قدّم اللغويّة وحمله فيه على المعنى اللغوي ، ومنهم من قدّم العرفيّة وحمله على العرفي ، وليس قول آخر ، فعلى الأوّل يجب اعتبار إطلاق الاسم لغة ، وعلى الثاني اعتباره عرفا . وما ذكره الشارح يوجب طرح المعنيين ؛ لعدم شمول الحكم لأنثى البقر كما هو مقتضى العرف ، ولا لصغيره كما هو مقتضى اللغة ، فهو خروج عن المعنيين . والحاصل : أنّه يلزم عدم حمل اللّفظ على شيء من حقائقه ، ولم يقل به أحد . وثانيا : أنّه لو سلّمنا أنّ ما ذكره إنّما هو مقتضى تقديم الحقيقة العرفيّة ، فلا وجه لجعله أولى ؛ لأنّ من قال بتقديم العرفيّة يحكم بلزومه ، دون أولويّته . ويمكن دفع الإيراد الأوّل : بجعل المشار إليه لقوله : « ذلك » مجموع قوله : « قيل : هو ذكر البقر » لا اعتبار الذكوريّة فقط ، فيكون المعنى : والأولى اعتبار الإطلاق العرفي مع